من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة [ 28 ] . وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مد [ 29 ] من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد [ 30 ] . نعم ، في المبعضة والمشتركة والمزوجة
شرح
عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، فقال عليه السلام : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الكفارات حديث : 2 ..
فمردود إلى أهله ، لعدم وجدان العامل به .
[ 28 ] أما اعتبار كونها زوجة ، فلأنها المتفاهم من الأدلة . وأما عدم الفرق بين أقسامها فللإطلاق الشامل للجميع .
[ 29 ] لإجماع الانتصار ، ونفي الخلاف في السرائر ، والرضوي : « وإن جامعت أمتك وهي حائض ، فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام - الحديث - » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 23 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
ولكن في كفاية دعوى الإجماع ، والرضوي للوجوب إشكال خصوصا بعد خبر عبد الملك : « سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال عليه السلام : يستغفر الله تعالى ربّه . قال : فإنّ الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 2 . ..
ولذا ذهب جمع إلى الندب . ثمَّ إنّ الدليل على أنّ لكلّ مسكين مدا إنّما هو الإجماع والا فالرضوي خال عنه .
[ 30 ] لإطلاق الكلمات الشامل لجميع ذلك .