( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهرة [ 24 ] .
( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة ، والحرة والأمة ، والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه . بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت . وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج [ 25 ] .
( الثامن ) : وجوب الكفارة بوطئها [ 26 ] . وهي دينار في أول
شرح
[ 24 ] نصا وإجماعا ، لحجية قول كلّ من استولى على شيء بالنسبة إلى ما استولى عليه . وفي صحيح زرارة : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
والمراد بالحيض أعم من الحدوث والانقضاء ، فيشمل الإخبار بالطهارة أيضا . ولو كانت متهمة فلا بد من التفحص وعليه تحمل معتبرة السكوني الدالة على التفحص : « في امرأة ادعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال :
« كلَّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الحيض حديث : 3 ..
فرع : لو أخبرت بأني استعملت دواء ، فانقطع الحيض ، يقبل قولها ، لكونها كالإخبار بالطهر ، ولكن الأحوط التفحص .
[ 25 ] كلّ ذلك لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك . لأنّ أيام الاستظهار حيض حقيقي إلا مع الدليل على الخلاف ولا دليل كذلك .
[ 26 ] على المشهور بين المتقدمين مدعيا عليه الإجماع مستندا إلى جملة من الأخبار
منها : قول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد : « في كفارة