شرح
الطمث أنّه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ، قال عليه السلام : فليتصدق على مسكين ، والا استغفر اللَّه ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا : « سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال : يتصدق بدينار ويستغفر اللَّه تعالى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 3 ..
ومنها : موثق أبي بصير : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 4 ..
وفي صحيح الحلبي : « في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟
قال عليه السلام : يتصدق على مسكين بقدر شبعه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 5 ..
إلى غير ذلك من الأخبار ، التي تكون ظاهرة في الوجوب الاصطلاحي ، لأجل أنّ لفظ الكفارة ظاهر فيه ، ولأنّ لفظ الوجوب في بعضها ظاهر في الوجوب المعهود ، ولأنّ الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أيضا ، كما ثبت في الأصول .
وأشكل على الأول بأنّ الكفارة أعم من الوجوب المعهود وتستعمل في الآداب والمندوبات أيضا . قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « كفارة الطيرة التوكل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الكفارات ..
وقال عليّ عليه السلام : « البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 19 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 ..
وقال الصادق عليه السلام : « كفارة الضحك اللهم لا تمقتني » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الكفارات .وقال عليه السلام أيضا : كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الكفارات ..