عدمه [ 22 ] إذا كان من غير الدبر . نعم ، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ [ 23 ] .
شرح
[ 22 ] لأنّ المذكور في الأدلة « الفرج ، والقبل بعينه ، وموضع الدم ، وذلك الموضع » والمتفاهم من الأخيرين القبل أيضا ، وعلى فرض الإطلاق لا بد من تقييدهما به .
[ 23 ] لصدق وطي الحائض فيشملها إطلاق الأدلة .
فروع - ( الأول ) : لو كان خروج الحيض من غير القبل عاديا وأمكن بالوطي فيه وصول النطفة إلى الرحم ، فالظاهر الحرمة .
( الثاني ) : هل يحرم تزريق النطفة في الرحم في حال الحيض أو لا ؟
وجهان : أحوطهما الأول .
( الثالث ) : لو غيّر مخرج الحيض إلى غير القبل ، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم ، لما تقدم .
( الرابع ) : لا فرق في حرمة وطئها بين أيام النقاء المتخلل التي هي بحكم الحيض وبين أيام خروج الدم .
( الخامس ) : الظاهر عدم الفرق في حرمة وطئها بين استعمال شيء لا يمس به الذكر بشرة الفرج وبين عدمه ، للإطلاقات .
( السادس ) : لو طلب منها الزوج تغير عادتها ، أو تقليل أيامها بالأدوية الحديثة ، لأجل زيادة استمتاعه منها ، فالظاهر وجوب إطاعته ، لأنّ ذلك من التمكين الواجب عليها ، وكذا لو طلب منها استعمال دواء لا تحيض مع عدم الضرر بها وبولادتها .
( الثامن ) : لو استعملت دواء عمدا تزيد أيام حيضها ، مع منع الزوج عنه ، فالظاهر تحقق النشوز به ، فتجري عليها أحكام الناشزة .