معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها [ 15 ] .
( السابع ) : وطؤها في القبل [ 16 ] حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط [ 17 ] . ويحرم عليها أيضا [ 18 ] ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم [ 19 ] نعم ، يكره
شرح
[ 15 ] لحرمة تنجيس المسجد مطلقا وتقدم دليلها في [ مسألة 3 ] من ( فصل يشترط في صحة الصلاة ) ( 1 )( 1 ) راجع ج : 1 صفحة : 466 ..
[ 16 ] للكتاب المبين ، والمتواتر من نصوص المعصومين ، وإجماع علماء الدين قال تعالى : * ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 222 ..
وعن أبي جعفر عليه السلام : « المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال :
ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر - الحديث » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 ..
[ 17 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، مضافا إلى قول أبي عبد الله عليه السلام : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 5 ..
ونحوه غيره وهو يشمل إدخال بعض الحشفة أيضا . واحتمال الانصراف إلى خصوص الوطي المعهود المحدود شرعا بإدخال الحشفة مشكل وإن أمكن .
[ 18 ] لإجماع الغنية ، ومرتكزات المتشرعات من النساء ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : « لا تمكَّن من نفسها حتّى تطهر من الدم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب العدد حديث : 1 ..
[ 19 ] لأصالة البراءة ، وإطلاق ما دل على جميع الاستمتاعات بالحليلة