ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره . وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة [ 13 ] .
( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز [ 14 ] بل
شرح
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر غياث : « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 5 ..
وصحيح البصري « عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال عليه السلام : ( لا تقرأ ) ولا تسجد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 4 .. فمخالف للمشهور وموافق للجمهور ، ويمكن حمله على السجدات المندوبة جمعا بين الأدلة ، مع إمكان حمل الأخير على التعجب . ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لحمل الأخبار الظاهرة في الوجوب على الندب جمعا بين الأخبار ، وذلك لسقوط المعارض عن الاعتبار بموافقة العامة وإعراض المشهور .
[ 13 ] أما الأول فللنص والإجماع . قال عليه السلام في الصحيح :
« الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الجنابة حديث : 2 ..
وأما الثاني فلخبر دعائم الإسلام : « ولا يقربن مسجدا ، ولا يقرأن قرآنا » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض ..
وعن بعض دعوى الإجماع عليها أيضا . وأما الأخير فلما مر من أنّها مثل المساجد فيلحقها حكمها جوازا ومنعا وكراهة .
[ 14 ] لما تقدم في الثالث مما يحرم على الجنب ، ومقتضى اشتراكهما في الحكم جواز الاجتياز لها أيضا .