تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
كسائر المساجد ، دون الرواق [ 7 ] منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم الهتك ، وإلا حرم [ 8 ] . وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمم أو مساويا [ 9 ] . ( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها . ولا يجب عليها الفحص [ 10 ] . وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
شرح
فرع : لو وقفت خارج المسجد وأدخلت يدها ، أو رأسها ، أو رجلها في المسجد هل يحرم ذلك أو لا ؟ مقتضى الأصل هو الأخير بعد الشك في شمول الأدلة ، وإن كان الأحوط الترك خصوصا في المسجدين ، وكذا الكلام في الجنب [ 7 ] أما الأول فقد مر ما يصلح للاستناد إليه في الثالث مما يحرم على الجنب بعد ظهور الإجماع على أنّ ما يحرم عليه يحرم عليها أيضا إلا ما خرج بالدليل . وأما الرواق فلأنّ مورد الأدلة في الجنب الذي هو الأصل للحكم بيت النبي صلَّى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ، والمنساق منها على فرض تمامية الدلالة خصوص الحرم الشريف ، فيبقى غيره على أصالة الإباحة ، فيجوز لها أن تقف في الرواق في مقابل الضريح المقدس ، وتزور وإن كان خلاف الاحتياط إلا مع الضرورة . [ 8 ] قولا واحدا من الإمامية . [ 9 ] راجع [ مسألة 1 ] من فصل ما يحرم على الجنب فيجري جميع ما ذكر فيها في المقام أيضا ، فلا وجه للإعادة [ 10 ] أما الأول : فلتحقق القاطع فلا يعقل الصحة . وأما الثاني : فلأصالة الصحة ، وقاعدة الفراغ إن كان الشك بعدها . وأما الثالث : فلتبين وقوع الصلاة مع المانع . وأما الأخير فلظهور الإجماع