تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر [ 11 ] ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت [ 12 ] آيتها .
شرح
على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا في موارد خاصة ، ومقتضى الإطلاق والعموم جريان جميع ما ذكر في جميع المبطلات مطلقا من غير اختصاص بأحدها . [ 11 ] للأصل والاتفاق وإطلاق أدلة استحبابها من غير تقييد . [ 12 ] لجملة من الأخبار . قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 2 .. وفي صحيح الحذاء عن الباقر عليه السلام : « عن الطامث تسمع السجدة ، فقال عليه السلام : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 1 .. فإذا وجبت مع السماع تجب مع الاستماع بالأولى ، مضافا إلى ظهور الاتفاق فيه ، ويقتضيه الأصل والإطلاق أيضا . وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال عليه السلام : لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد لما سمعت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 43 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .ومقتضى قاعدة الاشتراك عدم الفرق بين الرجل والمرأة وجميع حالاتها ويمكن حمل السماع في ذيله على سماع مجرد الهمهمة دون الألفاظ لئلا ينافي ما تقدم من الأخبار المؤيد بالاعتبار الدال على عدم الفرق بين السماع والاستماع ، مع أنّ ظهور ذيله في خصوص المصلي يوجب التشكيك في إطلاق صدره أيضا فلا يصح طرح إطلاق ما تقدم من الأخبار لهذا الصحيح المجمل .