( الثاني ) : يحرم عليها مس اسم اللَّه ، وصفاته الخاصة ، بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط . وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء [ 2 ] .
( الثالث ) : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط [ 3 ] .
( الرابع ) : اللبث في المساجد [ 4 ] .
( الخامس ) : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول [ 5 ] .
( السادس ) : الاجتياز من المسجدين [ 6 ] والمشاهد المشرفة
شرح
[ 2 ] لقاعدة اشتراك الحائض مع الجنب في الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، ومدرك هذه القاعدة الإجماع المعتبر ، وإرسال الحكم في كلّ طبقة إرسال المسلَّمات الفقهية من غير اعتناء بمخالفة الشاذ النادر ، بل يمكن أن تكون بالأولى ، لما في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الحيض حديث : 2 .« أنّ الحيض أعظم من الجنابة » وقد ادعى جمع الإجماع على حرمة مسها لكتابة القرآن
[ 3 ] راجع الخامس مما يحرم على الجنب .
[ 4 ] لقوله عليه السلام في الصحيح : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الجنابة حديث : 2 .، وللإجماع المدعى في المعتبر والمنتهى .
[ 5 ] بل مطلقا راجع الرابع مما يحرم على الجنب . وقد أفتى رحمه الله بالإطلاق فيه مع وحدة الدليل في المقامين .
[ 6 ] نصا وإجماعا ، فعن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في الجنب والحائض : « ولا يقربان المسجدين الحرمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 17 ..