تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
هو بصفة الاستحاضة ، لانّه كالنقاء المتخلل بين الدمين . ( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة ، جعلتهما حيضين [ 31 ] إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة [ 32 ] . ( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة [ 33 ] . ( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة ، وبعضها بصفة الحيض [ 34 ] ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض ، فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد
شرح
النقاء المتخلل بينهما فقد مرّ مكررا أنه بحكم الحيض ، فلا يجب الاحتياط بل تجعل الجميع حيضا . [ 31 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، وتقدم في أول الفصل ما ينفع المقام . [ 32 ] لأنه لا يمكن جعله حيضا حينئذ ، لكونها أقلّ من ثلاثة ، وتقدم اشتراط أن لا يكون أقل منها . [ 33 ] هذه المسألة من فروع ما تقدم في [ مسألة 6 ] من أول فصل الحيض فبناء على المشهور من اعتبارهم التوالي في أقل الحيض تكون فاقدة التمييز فترجع إلى الأقارب ، ومع عدمها فإلى العدد . وبناء على الاحتياط الوجوبي فيها تحتاط هنا أيضا ، وتقدم التفصيل فراجع . [ 34 ] لأنّ موضوع التمييز هنا إنّما هو اختلاط دم الحيض بالاستحاضة فلا بد من وجود علاماتهما فعلا ، وإلا فلا موضوع للتمييز بينهما
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 208 | السيد عبد الأعلى السبزواري