هو بصفة الاستحاضة ، لانّه كالنقاء المتخلل بين الدمين .
( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة ، جعلتهما حيضين [ 31 ] إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة [ 32 ] .
( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة [ 33 ] .
( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة ، وبعضها بصفة الحيض [ 34 ] ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض ، فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد
شرح
النقاء المتخلل بينهما فقد مرّ مكررا أنه بحكم الحيض ، فلا يجب الاحتياط بل تجعل الجميع حيضا .
[ 31 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، وتقدم في أول الفصل ما ينفع المقام .
[ 32 ] لأنه لا يمكن جعله حيضا حينئذ ، لكونها أقلّ من ثلاثة ، وتقدم اشتراط أن لا يكون أقل منها .
[ 33 ] هذه المسألة من فروع ما تقدم في [ مسألة 6 ] من أول فصل الحيض فبناء على المشهور من اعتبارهم التوالي في أقل الحيض تكون فاقدة التمييز فترجع إلى الأقارب ، ومع عدمها فإلى العدد . وبناء على الاحتياط الوجوبي فيها تحتاط هنا أيضا ، وتقدم التفصيل فراجع .
[ 34 ] لأنّ موضوع التمييز هنا إنّما هو اختلاط دم الحيض بالاستحاضة فلا بد من وجود علاماتهما فعلا ، وإلا فلا موضوع للتمييز بينهما