( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات وكذا إذا تبينت الزيادة أو النقيصة [ 22 ] .
( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم [ 23 ] . وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها [ 24 ] .
شرح
[ 22 ] كلّ ذلك لعمومات أدلة العبادة ، وأصالة الاشتغال في موارد تبيّن الخلاف .
[ 23 ] لما تقدم من أنّ عادة الأقارب عادة صنفية والسبع عادة نوعية والرجوع إليها عند التحير من الفطريات في الجملة قررها الشارع ، فيكون ذلك مقتضى القاعدة إلا ما خرج بالدليل على الخلاف في المقام .
[ 24 ] كلّ ذلك ، لأنّ الأمارات يرجع إليها عند الشك والتحير ، ولا موضوع للرجوع إليها مع العلم بالخلاف ، كما هو أوضح من أن يخفى .
فائدة : الناسية تارة تكون ناسية للوقت والعدد معا ، وقد تقدم حكمها في [ مسألة 1 ] عند قوله رحمه اللَّه : « وأما الناسية فترجع إلى التميز » . وأخرى :
ناسية للوقت فقط ، ويأتي حكمها في المسألة التالية . وثالثة : ناسية للعدد فقط ولها أقسام :
1 - أن تعلم أول وقتها في الجملة ، فتجعله حيضا مع تتميمه إلى السبعة .
2 - أن تعلم آخر وقتها في الجملة ، فيكون مع يومين قبله حيضا ، وتتحيض فيما قبلها بأربعة أيام استكمالا للسبعة .
3 - أن تعلم بالوسط في الجملة ، فتحفه بثلاثة أيام من قبله ، ومثلها مما