تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فترجع إلى التمييز [ 15 ] .
شرح
وأما موثقا ابن بكير : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثمَّ تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلَّت سبعة وعشرين يوما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6 و 5 .. فيمكن أن يكون التحيض في الأول سبعة والاستظهار إلى العشرة ولذا عبّر بقوله عليه السلام : « تركت الصلاة ثلاثة أيام » . ولم يعبر بلفظ ( تحيضي ) ، وأما قوله عليه السلام : « فإن استمر بها الدم بعد ذلك . . إلخ » ، فهو إرشاد إلى كثرة الاهتمام بالصلاة وعدم تركها بأدنى شبهة خصوصا بالنسبة إلى المرأة الشابة التي تتسامح في الصلاة غالبا ، فهما في مقام بيان الاستظهار في أول رؤية الدم والاهتمام بالصلاة في الشهور الأخر والا فكيف يكون الحيض في سائر الشهور ثلاثة أيام مع كونه أكثر منه غالبا خصوصا في أوائل رؤية الدم واعتدال المزاج ، مع أنّ المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير إذ الأمر يدور بين تعيين السبعة - كما تقدم في الفقرات الثمانية في مرسلة يونس - أو التخيير بين الستة والسبعة - كما في صدرها - أو بين الثلاثة والعشرة - كما في موثقي ابن بكير وموثق سماعة بناء على دلالتها عليه ، أو بين السبعة والثلاثة - بناء على أخذ السبعة من مرسلة يونس والثلاثة من غيرها - وبين العشرة والسبعة - بناء على أخذ العشرة من موثقي ابن بكير والسبعة من مرسلة يونس - وذلك كلَّه لاختلاف الأخبار ، وإمكان الحمل على التخيير ، وحيث إنّ المشهور التحيض بالسبعة فيتعيّن ذلك ، خصوصا بعد ما مر من القرائن على التعيين . هذا خلاصة الكلام . وأما الأقوال : فربما تبلغ أربعة عشر ، فلتراجع المطولات وليس كلَّها مستندة إلى دليل قانع وبرهان قاطع . [ 15 ] نصا ، وإجماعا ، ولأنه أقوى الأمارات بعد فقد العادة قال أبو عبد الله عليه السلام في مرسل يونس الطويل : « وأما سنة التي قد كانت لها أيام - إلى أن