تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ومع عدمه إلى الروايات [ 16 ] ، ولا ترجع إلى أقاربها [ 17 ] ، والأحوط أن تختار السبع [ 18 ] . ( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما [ 19 ] وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
شرح
قال عليه السلام - : حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر - إلى أن قال عليه السلام - : احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4 .. والمراد بإقبال الدم وجدانه لصفات الحيض ، والمراد بالإدبار فقدانه لها . [ 16 ] إجماعا في أصل الرجوع إليها ، ولانحصار التحيض في الرجوع إليها بعد عدم صحة الرجوع إلى الأقارب ، كما يأتي . وإنّما اختلفوا في عدد الأيام بحسب أنظارهم في الاستفادة من الروايات وربما تبلغ أقوالهم : أكثر من عشرة ومن شاء العثور عليها ، فليراجع المطولات . [ 17 ] لأنّ الرجوع إليها إنّما كان لأجل جعل أصل العادة . وأما من كانت لها عادة ، فنسيتها ، فلا موضوع للرجوع . نعم ، لو اطمأنت من حالها أنّ عادتها كعادة الأقارب يصح الرجوع حينئذ ، كما ذكرنا ذلك في الرجوع إلى عادة الأقارب من مرسل يونس . [ 18 ] لاختصاص موثقي سماعة وابن بكير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 2 .على فرض صحة الدلالة بالمبتدئة ، ويبقى المرسل ، وتقدم استظهار السبع منه . هذا في ناسية الوقت والعدد معا ، ويأتي حكم بقية الأقسام . [ 19 ] على المشهور ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، لأنّ ظاهر قوله عليه السلام في مرسل يونس : « فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون -