( مسألة 3 ) : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم [ 20 ] إلا إذا كان مرجع لغير الأول .
( مسألة 4 ) : يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، وهكذا [ 21 ] .
شرح
الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 3 .. أنّ المراد بالشهر - في المقام - الثلاثون يوما دون غيره ، وظهور الإجماع على أنّ المراد به الثلاثون يصلح لتعيين ذلك .
[ 20 ] على المشهور ، لانّه المتفاهم من النصوص ، ولأنّ المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمشهور فيه الأول ، ولصحة دعوى الانطباق القهري ، وذلك كلَّه يصلح للاحتياط .
[ 21 ] لما تقدم في المسألة السابقة بعينه ، فلا وجه للجزم بالفتوى هنا والاحتياط هناك .
فروع - ( الأول ) : يمكن أن يكون التحيض بعادة الأقارب ، أو بالعدد انطباقيا قهريا ، فلو كانت جاهلة بالمسألة بالمرة وتركت الصلاة في تمام الشهر عصيانا لا تعاقب على مقدار عادة الأقارب ، أو العدد ، بل وبمقدار التمييز أيضا إن لم تتوجه إلى شيء من ذلك أصلا .
( الثاني ) : لو اختارت العدد في أول رؤية الدم ، فقد تقدم لزوم الموافقة إلا مع الترجيح في عدمها . وهل يكون منع الزوج عن التحيض في الوقت الخاص مرجحا أو لا ؟ وجهان لا يبعد الأول ، وكذا لو حجت ولم تقدر مع ما اختارت على الطواف ، فلا يبعد صحة التغيير .
( الثالث ) : لو شهد ذوو الخبرة بدماء النساء أنّ حيضها أكثر من عادة الأقارب أو العدد أو أقل تعمل بقولهم ، مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة .