الأيام بشرط اتفاقها [ 12 ] أو كون النادر كالمعدوم . ولا يعتبر اتحاد البلد [ 13 ] . ومع عدم الأقارب ، أو اختلافها ترجع إلى الروايات ،
شرح
حاضت أول حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيام أقرائها . فقال عليه السلام : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلَّه ثلاثة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
والمتفاهم منه عرفا صورة عدم التمييز والتخيير المطلق ، وفي معتبرة ابن مسلم : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
وفي معتبرة أبي بصير : « النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها ، أو أختها ، أو خالتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 20 .وذكر المبتدئة في المضمرة - من باب المثال - لكلّ من لم يكن لها طريق للتحيض ، كما يقتضيه إطلاق المعتبرتين الأخيرتين ، وإطلاق كلمات الأصحاب ، وبهما تقيد المرسلة الطويلة التي لم يذكر فيها الرجوع إلى الأقارب واقتصرت على العادة والتمييز والعدد ، مع إمكان أن يراد بقوله عليه السلام في المرسلة : « أيام معلومة ، وأيامها الأعم » من أيام أقاربها ، لتقاربها غالبا ، فتكون المرسلة أيضا مشتملة على الرجوع إلى عادة الأقارب بالالتزام ، ولكن الرجوع إليها لا بد وأن يقيد بفقد العادة الشخصية وفقد التمييز ، لأدلة أخرى .
[ 12 ] لأنّ الرجوع إليهنّ إنّما هو لأجل حصول الاطمئنان النوعي بالتحيض من عادتهنّ ، ومع الاختلاف لا يحصل الاطمئنان ، إلا إذا كان النادر كالمعدوم بحيث لم يكن له حكم .
[ 13 ] لإطلاق الأدلة ، ومجرد احتمال اختلاف الأمزجة باختلاف البلدان لو أثر لأثر سائر مناشئ الاختلاف - من الصحة ، والمرض ، والأغذية والحركة ،