( فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة )
( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد [ 1 ] - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة ، فتجعل عادتها حيضا [ 2 ] وإن لم تكن بصفات الحيض [ 3 ] والبقية استحاضة [ 4 ] وإن كانت بصفاته [ 5 ] إذا لم تكن العادة
شرح
( فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة )
[ 1 ] لصدق التجاوز في الجميع ، فيشمله إطلاق الأدلة ، مضافا إلى عدم الخلاف في تعميمه للجميع .
[ 2 ] إجماعا ، ونصوصا كثيرة - تقدم بعضها ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 167 .ويأتي بعضها الآخر - مضافا إلى أنّ العادة من أقوى الأمارات على الحيضية ، فمع وجودها لا وجه للرجوع إلى غيرها .
[ 3 ] لإطلاق أدلة الرجوع إلى العادة من النص ، والإجماع الشامل لواجد الصفة وفاقدها .
[ 4 ] نصا ، وإجماعا في غير أيام الاستظهار ، وعلى المشهور ، بل لعله لا خلاف فيه - كما في الجواهر - فيها ، لأنّ الترخيص الظاهري في ترك العبادة مقيد بعدم التجاوز من العشرة فإذا تجاوز عنها يكشف ذلك عن أنّ الدم المتجاوز عن العادة كان استحاضة ، لأنّ دم الحيض لا يتجاوز عن العشرة نصوصا ، وإجماعا .
[ 5 ] للإطلاقات ، والعمومات الدالة على أنّها - بعد تجاوز الدم عن