وعليها قضاء ما صامت [ 102 ] والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .
شرح
الفعل ، فيكون من موارد دوران الأمر بين المحذورين ، فلا موضوع للاحتياط حينئذ ، كما تقرر في محله . ويأتي التفصيل في ( فصل أحكام الحائض ) .
[ 102 ] أما وجوب تجديد الغسل ، فلفرض كونها محدثة بحدث الحيض ولم تغتسل عنه . وأما قضاء الصيام ، فلوقوعه غير جامع للشرائط .