تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار [ 96 ] . ( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنت [ 97 ] - بل وإن كانت معتادة
شرح
( الثالث ) : إذا انقطع الدم وشك في التجاوز عن العشرة وعدمه فمقتضى الأصل عدمه . ( الرابع ) : لو لم تستظهر وعملت عمل المستحاضة فإن تجاوز الدم عن العشرة لا شيء عليها بعد تحقق قصد القربة في عباداتها ، وإن لم يتجاوز تقضي صومها إن صامت . ( الخامس ) : لو شرعت في الاستظهار ، فاستعملت دواء وانقطع الدم به قبل العشرة ، فمقتضى الأصل عدم وجوب قضاء العبادات التي تركتها في زمان الاستظهار . [ 96 ] لأنّ موضوع الاستظهار احتمال التجاوز عن العشرة وعدمه ، ومع العلم بالتجاوز يتحقق موضوع الاستحاضة ولا يبقى موضوع للاستظهار . [ 97 ] أما في صورة إحراز القطع بالمرة فللنص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : 6 وغيره من الأحاديث .، والإجماع ، بل الضرورة الفقهية . وأما في صورة احتمال العود ، فلإطلاق ما دل على وجوب الغسل والصلاة بإحراز الطهر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 3 وغيره مما هو مذكور فيه .الشامل لصورة الاحتمال أيضا مع أنّ هذا الاحتمال غالبي ومثل هذه الإطلاقات وردت مورد الغالب ، وحيث إن الظن غير المعتبر كالاحتمال ، فتشمله الإطلاقات أيضا ، فما عن الشهيد من الاستظهار في صورة الظن ، لا وجه له .