شرح
السابع : ما دل على اليوم ، أو يومين : أو ثلاثة ، كقول الرضا عليه السلام : « تستظهر بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 9 ..
الثامن : ما دل على اليومين كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 ..
ولعل الحكمة في هذا الاختلاف اختلاف عادات النساء ، فإنّ الغالب كونها بين سبعة وتسعة .
ثمَّ إنّ ظهورها في التخيير - بعد رد بعضها إلى البعض - مما لا ينكر خصوصا قول أبي الحسن عليه السلام في صحيح البزنطي قال : « سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوسائل الحديث : 9 ..
وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الموثق : « تستظهر بعشرة أيام » .
وقوله عليه السلام أيضا : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوسائل الحديث : 11 ..
ولا ريب في انسباق التخيير من المجموع بعد جعل بعضها قرينة على البعض الآخر . فلا وجه لما يقال : إنّ القدر المتيقن من الأخبار إنّما هو اليوم الواحد ، فلا موضوع للتخيير حينئذ . إذ لا معنى للأخذ بالقدر المتيقن ، مع ظهورها في التخيير بين اليوم ، واليومين ، والثلاثة . كما لا وجه للإشكال بأنّه لا يتصور التخيير بين الأقل والأكثر . لما أجيب عنه في الأصول مفصلا .
الثالثة : قد ثبت في الأصول أنّ الجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء تدل على الوجوب ، فيكون الاستظهار واجبا للتعبير به بالجملة الخبرية في الأخبار مضافا إلى ما ورد من الاهتمام به في الأخبار المستفيضة كالاهتمام بالواجب .
ولا وجه لما عن المدارك من استحبابه ، بل نسبه إلى عامة المتأخرين ، واستدل عليه بأنّ كثرة اختلاف الأخبار في مقداره من أمارات الندب ، وبأنّه