شرح
الرضاع إلى غير ذلك مما هو كثير ونتعرض لها في محالها إن شاء اللَّه تعالى .
ومنها : الأخبار التي وردت في أيام الاستظهار وهي على أقسام :
الأول : المطلقات الآمرة بالاستظهار ، كقول الصادق عليه السلام : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر فإذا كانت أقل استظهرت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
الثاني : ما دل على الاستظهار بعشرة أيام يعني : بإتمام عشرة أيام وهو يشمل كلّ ما زاد عن العادة إلى العشرة ، كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثمَّ تستظهر بعشرة أيام - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 12 .الثالث : ما دل على الاستظهار بيوم ، كقوله عليه السلام : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 4 ..
ومثله قوله عليه السلام أيضا : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 3 ..
الرابع : الأخبار الدالة على الاستظهار بثلاثة أيام ، كقول أبي الحسن الرضا عليه السلام : « ثمَّ تستظهر بثلاثة أيام ثمَّ هي مستحاضة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 10 ..
وكذلك موثق سماعة وغيرهما ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
الخامس : الروايات الدالة على الاستظهار بيوم أو يومين وهي كقول أبي جعفر عليه السلام : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين - الحديث » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 7 ..
السادس : ما دلّ على الاستظهار بيومين ، أو ثلاثة كقوله عليه السلام :
« تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة أيام ثمَّ تصلي » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 8 ..