عادتها عشرة وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك ، مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة [ 91 ] ، أما إذا احتملت التجاوز ، فعليها الاستظهار [ 92 ]
شرح
[ 91 ] أما الأول ، فللإجماع ، ولقاعدة الإمكان ، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الموثق : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6 .وفي الموثق أيضا : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » - الحديث - ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
وأما الثاني : فلأمارية العادة على الحيضية .
وأما الأخير ، فلقاعدة الإمكان ، والإجماع ، وعدم الموضوع للاستظهار ، لأنّ موضوعه ما إذا احتملت التجاوز عن العشرة . وأما لو كانت أقل منها وعلمت بعدم التجاوز عنها ، أو كانت العادة عشرة فلا موضوع حينئذ للاستظهار ، ففي خبر ابن المغيرة : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
ولا بد من تقييده بما إذا احتملت التجاوز عنها .
[ 92 ] لا كلام في أصل مشروعيته في الجملة بين الإمامية ، ونصوصهم به مستفيضة ، بل متواترة ، ومقتضى الظاهر ، والأصل وقاعدة الإمكان ، ومرتكزات النسوة ذلك أيضا ، لكثرة وقوع الاختلاف في العادة ، فأسقط الشارع أحكام الطهارة عنها بمجرد ختم العادة مع تجاوز الدم عنها ترجيحا للأصل والظاهر حتّى يتبيّن الحال ، وذلك تسهيل من الشارع بالنسبة إليهنّ ومورد الاستظهار تجاوز الدم عن العادة المعتبرة ، مع احتمال التجاوز عن العشرة أيضا ، فلا استظهار مع العلم