تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلَّت [ 88 ] وإن خرجت ملطخة - ولو بصفرة [ 89 ] - صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام [ 90 ] إن لم تكن ذات عادة أو كانت
شرح
[ 88 ] لتحقق النقاء مضافا إلى النص المتقدم والإجماع . [ 89 ] فإن كانت في أيام العادة ، فهي أمارة على الحيضية والصفرة في أيام الحيض حيض - كما في النص - وإن كانت غيرها وقبل التجاوز عن العشرة ، فهي حيض أيضا ، لقاعدة الإمكان الدالة على حيضية الصفرة . وأما قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة ، فلتتوضأ ولتصلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 7 .. فالدم فيه مذكور من باب المثال - لبقاء حدث الحيض - فيشمل الصفرة أيضا . وأما الصفرة المذكورة في ذيله ، فمحمولة على ما بعد تجاوز العشرة ، كحمل ما ورد من أنّ الصفرة بعد أيام الحيض ليس من الحيض عليه أيضا . وأما المرسل : « فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 2 هذا على ما رواه الكليني في الكافي وفي نسخة الوسائل كلمة « صفرة » محذوفة .. فهو أيضا من باب المثال ، فيشمل مطلق ما يكشف عن بقاء حديث الحيض ولا موضوعية لخصوص الدم العبيط ، مع أنّ قصور سنده يوهن الاعتماد عليه . [ 90 ] لأصالة بقاء الحيض حتّى تعلم بالنقاء أو بمضيّ آخر حد الحيض وهو عشرة أيام ، فلا وجه للحكم بالحيضية بعد ذلك ، لفرض العلم ، أو الاطمئنان العادي بالنقاء ، وهو حجة مقدمة على الاستصحاب ، وكذا مضي عشرة أيام ، فإنّه حجة شرعية على زوال الحيض .