تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان [ 20 ] . وكذا لو أدخلت ذكر ميت [ 21 ] أو أدخل في ميت . والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال : الجمع بين الغسل والوضوء [ 22 ] إن كان سابقا محدثا بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب
شرح
[ 20 ] على المشهور ، لإطلاق الأدلة ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 8 .وعدم اختصاص الوضعيات التي منها الجنابة بالمكلَّفين ، وعدم شمول حديث الرفع لمثلها . [ 21 ] إن لم يكن ذلك من الجماد عرفا ، فتشمله الإطلاقات وتقدم حكم الأخير ، فلا وجه لتكراره وطريق الاحتياط الجمع بين الغسل والوضوء لمن كان محدثا بالأصغر أو لم يعلم حالته السابقة في جميع الفروع المشتبهة . [ 22 ] للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما عليه الحاصل من دعوى السيد : الإجماع على وجوب الغسل في وطي البهائم ولو لم ينزل ، وجزم به الشيخ والشهيدان وجمع من أعلام الفقه ، ويشهد له الملازمة المستفادة من قول علي عليه السلام : « أتوجبون الحد ولا توجبون عليه صاعا من الماء . ؟ ! » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 16 .كما تقدم . ومن ذهاب جمع كثير إلى عدم الوجوب ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ويقتضيه الأصل أيضا هذا فيما إذا لم يعلم الحالة السابقة ، أو كان محدثا بالأصغر وقلنا : بأنّ الوضوء والغسل من المتباينين . وأما إن قلنا : إنّهما من الأقل والأكثر ، فيجزي الأول ويجري الأصل في الأخير . ثمَّ إنّه يأتي من الماتن رحمه الله الجزم في وطي البهيمة ولو لم ينزل في الثالث من المفطرات من ( فصل فيما يجب الإمساك عنه ) كتاب الصوم فما الفرق بين المقامين ؟ ! . وأما التمسك بقاعدة الاشتغال ، فيما إذا كان سابقا محدثا بالأصغر ، أو باستصحاب بقاء الحدث . فيجب الاحتياط فمردود ، لأنّ الشك في أصل حدوث
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18 | السيد عبد الأعلى السبزواري