تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الواطئ والموطوء [ 16 ] ، والرجل والمرأة [ 17 ] والصغير
شرح
والانصراف إلى القبل فيها من باب الغالب ، فلا اعتبار به . مع أنّ المستفاد من قول علي عليه السلام : « أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ ! » ظاهر في الملازمة بين الوطي الموجب للحد على فرض الحرمة وبين إيجابه للغسل ، فعن أبي جعفر عليه السلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر لعلى عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن عليه السلام ؟ فقال عليّ عليه السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 5 .. فانّ قوله عليه السلام : « إذا التقى الختانان » وإن كان في الوطي في القبل ، لكن قوله عليه السلام : « أتوجبون عليه الحد . . ؟ » سيق مساق القاعدة الكلية الشاملة للجميع ، ويشهد له أنّ المورد لم يكن فيه الحد والرجم ، فالمدار على عموم القاعدة لا خصوص المورد - مع أنّ مثل هذه المناقشات مما لا يخفى ضعفها على الأصاغر فكيف بالأكابر ومع ذلك جزموا بالحكم خلفا عن سلف . وأما صحيح الحلبي : « سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي ؟ قال عليه السلام : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الجنابة .. فلا ربط له بالمقام ، لانّ المتفاهم منه التفخيذ لا الوطي في الدبر . [ 16 ] بالضرورة ، في القبل ، ولما تقدم من النص ، والإجماع في الدبر . [ 17 ] على المشهور ، وادعى السيد الإجماع عليه . وعن جمع منهم