في القبل أو الدبر [ 15 ] ، من غير فرق بين
شرح
مثله منحصرة بالإنزال ، لمفهوم قوله عليه السلام : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » .
إذا الكل مردود ، لأنّه مع تحديد مقدار الإدخال بقدر الحشفة ، لا وجه للتمسك بالأصل والأخذ بالقدر المتيقن ، كما لا وجه للتمسك بالإطلاق في مقابل الدليل الظاهر ، في التقييد ولا مفهوم ، لقوله : « إذا التقى الختانان » لوروده مورد الغالب . ولو قطع بعض حشفته ، فالمدار على صدق إدخال مقدارها وكذا لو ادخل ملتويا . ويأتي التعرض له في كتاب الصوم في الثالث من المفطرات .
وطريق الاحتياط الجمع بين الوضوء والغسل ، لمن كان محدثا بالأصغر أو لم يعلم بحالته السابقة .
[ 15 ] إجماعا بين الإمامية ، بل بين المسلمين ، وعن السيد رحمه اللَّه دعوى الضرورة . ولا ريب أنّ مثل ذلك يوجب الاطمئنان بقول المعصوم عليه السلام وفي مرسل ابن سوقة المنجبر قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال عليه السلام : هو أحد المأتيين فيه الغسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة حديث : 1 ..
وإطلاق التنزيل يشمل عدم الإنزال . وأما مرفوع البرقي عنه عليه السلام :
« إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ، فلم ينزلا فلا غسل عليهما وإن أنزل ، فعليه الغسل ولا غسل عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة حديث : 2 ..
فقاصر سندا ومعرض عنه إجماعا ، مضافا إلى أنّ الإطلاقات الدالة على تعليق الغسل على الإيلاج والإدخال شاملة له أيضا ، وكذا إطلاق الآية الكريمة :
: * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * ( 3 )( 3 ) المائدة : 6 ..