تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
والكبير [ 18 ] ، والحي والميت [ 19 ] ، في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت
شرح
العلامة والشهيد أنّ : كلّ من أوجب الغسل بالوطي في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام . وعن الصادق عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب النكاح المحرم حديث : 1أي في حصول بعض مراتب الطهارة لا الغسل الظاهري المجمع على رفعه للجنابة وإطلاقه يشمل صورة الإنزال وعدمه . [ 18 ] لأنّ الجنابة من الوضعيات التي لا تختص بالمكلَّفين ، بل تشمل الجميع حتّى المجنون . [ 19 ] على المشهور ، بل إجماعا - كما عن صريح الرياض وظاهر غيره - ويدل عليه ما تقدم من الملازمة المستفادة من قول عليّ عليه السلام ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 16 .ويشهد له الاستصحاب التعليقي بالنسبة إلى الميت . ثمَّ إنّه تارة : يكون الواطي حيا والموطوء ميتا . وأخرى : بالعكس كما يأتي . وثالثة : يكون كلّ منهما ميتا بأن أدخل الحي ذكر الميت في ميت آخر وفي صيرورة الميت جنبا بذلك ، إشكال ، لأنّه جماد والجنابة من عوارض الإنسان الحيّ ، وعلى فرض حصولها له فهل يجب على الأحياء تغسيله وترتيب سائر أحكام الجنابة عليه ؟ وهل يكون هذا الغسل غسل الجنابة ؟ لا دليل على شيء من ذلك في المقام ، ومقتضى الأصل عدم الوجوب وبقاء الجنابة . وما ورد في غسل الميت - من أنّه غسل الجنابة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت .الحاصلة للميت عند النزع - على فرض اعتباره . لا ربط له بما يحصل بعد الموت على فرض الحصول .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17 | السيد عبد الأعلى السبزواري