شرح
بهما لأجل أمارية العادة ، لا لجهة أخرى .
ومنها : الأخبار الدالة على التحيض بمجرد رؤية الدم كقوله عليه السلام :
« فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : 6 ..
وفيه : أنّه لا بد من تقييدها إما بالصفات ، أو بثلاثة أيام كما تقدم .
ومنها : ما يأتي في أخبار الاستظهار من حكم الشارع بترك العبادة فيها تغليبا للحيضية ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 12 ..
وفيه : أنها تختص بسبق الحيضية فلا تشمل غيره . ويأتي في [ مسألة 23 ] بعض الإشكالات عليها والجواب عنها .
ومنها : ما دل على أنّ ما تراه قبل تجاوز العشرة ، فهو من الحيضة الأولى .
وفيه أولا : أنّ تعميمها لفاقد الصفات أول البحث .
وثانيا : أنها تختص بسبق الحيض ، فلا تشمل غيره .
ومنها : ما دل على أنّ الصفرة ، والكدرة في أيام الحيض حيض ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض ..
وفيه : أنها لأجل أمارية العادة لا لقاعدة الإمكان .
ومنها : ما دل على أنّ الحبلى ربما تقذف بالدم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض ..
وفيه : أنها فيما إذا كان جامعا للصفات ، بل ملاحظة مجموعها تقضي بخلاف القاعدة ، كما اعترف به في الجواهر .
ومنها : ما ورد في اشتباه دم العذرة بالحيض ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الحيض ..
وفيه : أنّه عند دوران الدم بين العذرة والحيض فمع عدم أمارة على العذرة