أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا [ 63 ] . نعم ، لو علمت أنّه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
شرح
الوحيد البهبهاني رحمه الله من عدم القول بالفصل بين الواجد للصفات وفاقدها في التحيض ، فيدل ذلك كلَّه على التحيض ، فينحل به العلم الإجمالي ، فلا يجب الاحتياط ، والكل مخدوش :
أما الأول : فلأنّ عمدة دليله الإجماع . ولا إجماع في المقام لتحقق الخلاف .
وأما الخبران ، فلا بد من تقييدهما بما دل على اعتبار الصفة .
والأخير لا اعتبار به إذ المعتبر هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل كما أنّ أصالة عدم وجوب أحكام الحائض عليها معارضة بأصالة عدم وجوب أحكام الاستحاضة ، فلا محيض الا عن الاحتياط الا أن يتمسك بقول صاحب الجواهر المتقدم ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 155 .فعلى هذا ففي جميع موارد الدوران بين الحيض والاستحاضة يحكم بالثانية فتأمل .
[ 63 ] نصا وإجماعا ففي صحيح ابن يعقوب : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيام ، أو أربعة أيام قال : تدع الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
وظاهرهم الإجماع على الأخذ بعمومه وعدم تقييده بالصفات ، بل في التذكرة أنه من القطعيات .
( قاعدة الإمكان )
وهي مشهورة عند الفقهاء في الدماء يعني : أنّ كلّ ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، والبحث فيها من جهات :