أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد . نعم ، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر . وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، وأما التفاوت اليسير فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط .
( مسألة 15 ) : صاحبة العادة الوقتية - سواء كانت عددية أيضا أم لا - تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة [ 57 ] أو مع تقدمه أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها [ 58 ] ولو
شرح
[ 57 ] إجماعا ، ونصوصا كثيرة ، بل متواترة ، ففي صحيح ابن مسلم :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال عليه السلام : لا تصلي حتّى تنقضي أيامها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
مضافا إلى أنه لا معنى لأمارية العادة إلا هذا ، فبتحقق الموضوع يترتب عليه الحكم قهرا ، فنفس اعتبار العادة يغني في ترتب الأحكام عليها ولا نحتاج إلى إقامة دليل من الخارج .
[ 58 ] نصّا ، وإجماعا في صورة التقدم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في صحيح الصحاف : « فإنّه ربما تعجل بها الوقت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
وفي صحيح أبي بصير : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
وعن الصادق عليه السلام : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 5 ..