( مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية [ 49 ] ، وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلين يبقى حكم الأولى [ 50 ] . نعم ، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
( مسألة 11 ) : لا يبعد تحقق العادة المركبة [ 51 ] كما إذا رأت في
شرح
فتتحقق العادة بالنسبة إلى ما كان طبيعيا ، ويشكل تحققها بالنسبة إلى ما كان اختياريا .
( الثالث ) : لو تحققت لها عادة طبيعية ثمَّ فعلت لنفسها عادة اختيارية فتركت الثانية تترتب أحكام العادة الطبيعية على ما رأته بعد ذلك ما لم تعلم بالخلاف .
[ 49 ] للإجماع ، ولانطباق الأدلة عليها قهرا بعد زوال الأولى عن الاعتبار .
[ 50 ] لصدق العادة على الأولى عرفا ، فتشملها الإطلاقات ، مضافا إلى استصحاب بقاء العادة وعدم زوالها . هذا مع عدم الاطمئنان بالزوال وإلا فلا مجرى للإطلاق - لكونه من التمسك بالدليل مع الشك في الموضوع - والاستصحاب ، لأنّه من الاستصحاب في المفهوم المردد ويلحق بالمضطربة كما يأتي في المتن .
فرع : يمكن فرض تحقق العادة في شهر واحد أيضا سواء كانت عددية فقط ، أو وقتية كذلك ، أو هما معا كما إذا رأت وقتا وعددا خاصا معا أو أحدهما فقط مرتين في شهر واحد مع تخلل عشرة الطهر في البين ، وذلك لشمول الإطلاقات ، والعمومات له أيضا لصدق أنّ لها وقتا معينا أو عددا كذلك أو هما معا . نعم ، تكون قليلة الوقوع . فما عن المحقق الثاني وتبعه في الجواهر - من عدم تحقق الوقتية في الشهر الواحد ، مخدوش .
[ 51 ] لصدق معرفة الأيام - وخلقا معروفا ، وأيام أقرائها ، والعادة ، ونحو