تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
عادتها ، ويطلق عليها المتحيرة أيضا وقد يطلق عليها المضطربة ، ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول . ( مسألة 9 ) : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين [ 47 ] فإن
شرح
لم تستقر لها عادة أصلا وهي المضطربة ، وهذه اصطلاحات من الفقهاء لأقسام دم الحيض تختلف أحكامها ، والموجود في الروايات بالنسبة إلى أصل العادة ( أيامها ) و ( وقتا معلوما ) و ( خلقا معروفا ) و ( أيام أقرائها ) ( وعدتها وعادتها ) وبالنسبة إلى المبتدئة ( أول حيضها ) وبالنسبة إلى المضطربة ( المختلطة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 17 من أبواب العدد حديث : 1 وباب : 6 و 4 من أبواب الحيض وباب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 11 .. ويأتي تفصيل أحكامها في المسائل الآتية - إن شاء الله تعالى - وتقدم أنّ تقسيم النساء بالنسبة إلى دم الحيض ثمانية أقسام . فائدة : العادة إما شخصية ، وهي ما اعتادتها المرأة سواء طابقت عادة الأقارب أو خالفتها وسواء طابقت الروايات أو لا . وإما صنفية ، وهي التي عبّر عنها في الفقه بعادة الأقارب ، أو نوعية ، وهي التي عبّر عنها بالعدد وهو اختيار السبع في كلّ شهر . ويأتي التفصيل في ( فصل تجاوز الدم عن العشرة ) [ مسألة 1 ] ثمَّ إنّهم قد أطالوا الكلام في أمثال المقام بذكر الأقوال النادرة وغيرها من الاحتمالات ونحن لم نذكرها مراعاة للأهم . [ 47 ] نصا ، وإجماعا قال أبو عبد الله عليه السلام في موثق سماعة : « فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء ، فتلك أيامها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الحيض حديث : 1 .. وقال عليه السلام أيضا في مرسل يونس الطويل : « وإنّما جعل الوقت إن