تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته [ 40 ] لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا . والليالي المتوسطة داخلة [ 41 ] فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع [ 42 ] ، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
شرح
[ 40 ] للإجماع ، ولظاهر التحديد بالحد الخاص [ 41 ] لأنّه المتبادر من اعتبار الاستمرار عرفا ، كما في نظائر المقام من أيام الاعتكاف ، وعشرة الإقامة وأيام خيار الحيوان والتأخير ، ونحوها [ 42 ] للأصل بعد عدم دليل على الدخول من حديث ، أو إجماع ، أو عرف معتبر . فروع - ( الأول ) : لو حدث الحيض وقطعتها بالأدوية العصرية لا يترتب عليها بعد القطع أحكام الحيض . ( الثاني ) : لو حدث أصل الحيض وأزيلت صفاته بالأدوية الصناعية يترتب عليه حكم الحيض ، إذ المفروض أنّه حيض . ( الثالث ) : لو جعل الحيض يوم ويوم لا ، فالأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهر . ( الرابع ) : لو حدث الحيض قبل الظهر - مثلا - وتركت الصلاة وانقطع عنها بعد المغرب ، يجب عليها قضاء الظهرين ، لكشف ما فعلت عن عدم كونه حيضا ، لفرض كونه أقل من ثلاثة أيام . ( الخامس ) : يكفي في سقوط أحكام الحيض استعمال ما يوجب عدم البروز إلى المحل وإن كان موجودا في أصل الرحم . ( السادس ) : لو أدخل في الرحم آلة فجذبت الحيض ثمَّ أخرجتها بعد أيام ، ففي جريان أحكام الحيض عليها إشكال .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156 | السيد عبد الأعلى السبزواري