يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة - مثلا - لا يكون حيضا [ 33 ] كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد [ 34 ] ويكفي الثلاثة الملفقة [ 35 ] ، فإذا
شرح
وما يظهر منه الخلاف محمول ، أو مطروح ، كموثق ابن عمار قال :
« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال عليه السلام : إن كان الدم عبيطا ، فلا تصلي ذينك اليومين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 13 ..
وصحيح ابن سنان : « إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمان - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 14 ..
ويمكن حمل الأخير على أكثر ما يقع في الخارج ، والأول على ما إذا جعل الاطمئنان بالبقاء إلى ثلاثة أيام .
[ 33 ] لأنّه مقتضى التحديد بالحد الخاص المعيّن مضافا إلى ظهور الإجماع عليه .
[ 34 ] أما الأول ، فلإجماع والنصوص قال أبو عبد الله عليه السلام :
« أدنى الطهر عشرة أيام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
وقال عليه السلام أيضا : « لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 2 ..
وقال أبو جعفر في صحيح ابن مسلم : « لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد - الحديث - » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 1 ..
وأما الثاني ، فللأصل ولدعوى الإجماع عن جمع من الأعيان . ودعوى الوجدان عن جماعة من النساء ، وإطلاق ما تقدم من قول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم . وما عن أبي الصلاح - من تحديده بثلاثة أشهر - محمول على الغالب والا فلا دليل عليه .
[ 35 ] لعدم انضباط حدوث الدم وانقطاعه بحد خاص ووقت مخصوص بل