تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الطرف الأيسر . لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط [ 30 ] بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض . ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية [ 31 ] ( مسألة 6 ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة [ 32 ] فإذا رأت
شرح
[ 30 ] لأنّ الجزم بفتوى المشهور مع ذلك كلَّه مشكل ، لما تقدم من المناقشات ، كما أنّ الجزم بعدمه أشكل ، فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب من هذه الجهة . [ 31 ] أما الأول ، فلإصابة عدم حدوث حدث الحيض ، وأصالة عدم حدوث أحكام الحائض وأما الثاني فلأصالة بقاء الحالة السابقة ، ومع عدم العلم بالحالة السابقة فيجري الأصل الحكمي . فروع - ( الأول ) : الظاهر أنّه لا خصوصية لإدخال الإصبع ، فيجري ما كان مثله كما أنّه لو علم - بالأجهزة الحديثة - كون الدم قرحة ، أو حيضا لا يبقى موضوع للاختبار - كما تقدم - وكذا لو علم من جهات أخرى . ( الثاني ) : لا فرق بين كون القرحة في داخل الرحم ، أو في فضاء المجرى ما دام يصدق على محلَّها الجوف ، للإطلاق الشامل لها أيضا . ( الثالث ) : الظاهر إلحاق الجرح بالقرح أيضا ، ولكنّه مشكل فلا بد من الاحتياط بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض . ( الرابع ) : لو كانت القرحة في ظاهر الجسد ونفذ دمها إلى داخل الفرج واشتبه بدم الحيض ، فلا بد من الاحتياط . [ 32 ] للنصوص الكثيرة فيهما ، وعن المعتبر : « إنّه مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام » . قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيح ابن عمار : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 1 ..