بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال [ 16 ] ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض [ 17 ] ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي [ 18 ] .
( مسألة 5 ) : إذا شكت في أنّ الخارج دم أو غيره دم أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنّه من الرحم أو من غيره - لا تجري أحكام الحيض [ 19 ] . وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها ، فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة [ 20 ] ، فإن اشتبه بدم
شرح
[ 1 ] باستعمال شيء يوجب خروج الدم من دواء ، أو إبرة ، أو غيرهما ، للإطلاق الشامل لهما .
[ 16 ] من الأصل وإنّ أحكام الحدث - أصغر كان أو أكبر - إنّما تترتب على ما إذا خرج إلى خارج الجسد لا على مجرد الانتقال من محل إلى آخر ، فلا موضوع لجريان أحكام الحيض . ومن أنّ فضاء الفرج خارج بالنسبة إلى الرحم ، مع الاتفاق نصّا ، وفتوى على أنّه لو انقطع الدم من الخارج ، وشكت في البقاء في الفضاء وعدمه تستبرئ على ما يأتي من التفصيل في [ مسألة 23 ] فيمكن أن يستفاد منه أنّ فضاء الفرج خارج بالنسبة إلى الدم الذي يخرج من الرحم مطلقا من حيث الحدوث والانقطاع ، ولكن استفادة هذه الكلية مشكلة في مقابل الأصل .
[ 17 ] للعلم الإجمالي المردد بينهما .
[ 18 ] لإطلاق الأدلة الشامل لهما ، وقد تقدم التفصيل في الجنابة والتخلي .
[ 19 ] لأصالة الطهارة عن حدث الحيض في الموردين ، وأصالة عدم الخروج من الرحم في الأخير ، ولكنّه نجس على كلّ حال .
[ 20 ] الدماء التي تخرج من الفرج ستة : لأنها إما دم حيض ، أو استحاضة ، أو عذرة ، أو قرحة ، أو نفاس ، أو مخاض وحيث إنّ الأخيرين لا يعرض فيهما الاشتباه تعرضوا لموارد الاشتباه بالثلاث .