تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الاستبانة أو بعدها [ 13 ] ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها . نعم ، فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة [ 14 ] . ( مسألة 4 ) : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض [ 15 ] ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه
شرح
ذينك اليومين ، وإن كان صفرة ، فلتغتسل عند كل صلاتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 6 .. وقريب منه غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 16 .، وحكي عن الفقيه الاعتماد عليه ، فحكم بحيضة واجد الصفة دون فاقدها ، وله وجه عند التردد والتحير بحيث سقطت أمارية العادة عن الاعتماد عليها لديهن من جهة غلبة عدم رؤية الحامل للدم ، واختلال العادة في زمان الحمل . والباب القول : أنّ الحيض للحامل واقع خارجا واختلال العادة ، بل الأمارات حاصل ، ولذا اختلفت الروايات فيه ، فما يثبته فإنّما هو باعتبار أصل وقوعه في الجملة ، وما ينفيه ، فباعتبار الجهات الخارجية لانّه تخرج العادة والأمارات عن الانضباط مع وجود الحمل غالبا . وتشهد بذلك التشريحات الحديثة لدماء النساء كما لا يخفي على من راجع الكتب المعدة لذلك . [ 13 ] لإطلاق القسم الأول من الأخبار الصحيحة المعمول بها عند الأصحاب . [ 14 ] إن حصل لها الاطمئنان بأحدهما من الجهات الخارجية ، تعمل بما تطمئن به ، وإن حصل لها العلم الإجمالي بتردد الدم بين الحيض والاستحاضة ، فالاحتياط موافق للقاعدة وإلا فمنشأه ما تقدم من صحيح الصحاف . [ 15 ] لتحقق الموضوع ، فيشمله الدليل قهرا سواء كان الخروج بالطبع أو