تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( مسألة 2 ) : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة ، وحار المزاج وباردة ، وأهل مكان ومكان [ 11 ] ( مسألة 3 ) : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنه يجتمع معه [ 12 ] سواء كان قبل
شرح
ثبوتي ومن طرف البلوغ إثباتي وتختلف جهة التوقف ، فلا دور في البين ، فيكون تقرير أصل الدور جوابا عنه أيضا . فتلخص مما تقدم : أنه لا يحكم بحيضية دم خرج مع العلم بعدم البلوغ ، أو العلم باليأس ، ويشهد لما قلناه ما أثبتوه في حالات النساء في التشريحات الحديثة من تحديد معيّن لزمان خروجه حدوثا وبقاء . [ 11 ] لإطلاق الأدلة الشامل للجميل . [ 12 ] المرأة إما خالية عن الإرضاع والحمل ، أو متصفة بهما معا ، أو بالأول دون الأخير ، أو بالعكس ، ومقتضى الوقوع الخارجي أنّها في جميع تلك الحالات قد ترى الحيض نادرا ، وتكون أندر إن اتصفت بهما معا ، ويدل على اجتماع الحيض مع جميع تلك الحالات ، إطلاق أدلة الصفات والعادات . وأما الأخبار الخاصة فهي أقسام : منها : الصحاح الكثيرة المعمول بها عند المشهور الدالة على اجتماع الحيض مع الحمل ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال عليه السلام : نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 1 .. وإطلاقها يشمل ما إذا كان الحمل مع الإرضاع أيضا . ومنها : ما يظهر منه عدم اجتماع الحيض مع الحمل ، كصحيح ابن المثنى : « سألت أبا الحسن الأول عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في