وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضا [ 46 ] عن غيره من المستحبات وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد [ 47 ] لكن لا يترك الاحتياط [ 48 ] .
( مسألة 16 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم [ 49 ] .
( مسألة 17 ) : إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض .
المعيّن [ 50 ] ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلا معيّنا ولا يعلم -
شرح
[ 46 ] لإطلاق قوله عليه السلام : فيما تقدم : « يكفيك غسل واحد » الشامل لجميع الصور .
[ 47 ] أخذا بإطلاق الدليل ويشهد له مرسل الفقيه : « من جامع في أول شهر رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إنّ عليه أن يغتسل ، ويقضي صلاته وصومه الا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 ..
[ 48 ] لما نسب إلى المشهور من عدم الإجزاء ، وعدم العمل بالمرسل .
[ 49 ] أما الأول ، فلإطلاقات أدلة غسل الجمعة غير المشروطة بالخلو من الحدث مطلقا . وأما الأخير فقد مر الوجه فيه آنفا .
[ 50 ] أما الأول فلا إشكال فيه وهو القسم الأول من الأقسام الماضية في المسألة السابقة . وأما الأخير فيجري فيه التفصيل السابق من كونه غسل الجنابة ، أو غيره واجبا أو مندوبا .