وحصل امتثال أمر الجميع . وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة [ 41 ] إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة [ 42 ] وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء [ 43 ] بعده أو قبله ، والا وجب الوضوء وإن نوى واحدا منها وكان
شرح
وعن بعض عدم الإجزاء ، لعدم شمول الإطلاق لهذه الصورة . وفيه : أنّه من مجرد الدعوى ، فالحق مع المشهور ، لما تقدم .
ورابعة : تكون واجبة مع قصد غير الجنابة من الأغسال الواجبة .
وخامسة : تكون مختلفة مع قصد غير الجنابة .
وسادسة : تكون مختلفة مع قصد بعض الأغسال المندوبة ، ومقتضى الإطلاق الوارد لتأسيس القاعدة الكلية - غير القابل للخدشة - الصحة والإجزاء في الجميع . ومن استشكل في الإجزاء لا منشأ له ، الا أصالة عدم التداخل بعد الخدشة في الإطلاق .
وفيه : أنه لو أمكنت الخدشة في مثل هذا الإطلاق الوارد لتأسيس القاعدة لاختل التمسك بالإطلاقات مطلقا ، فالإطلاق محكم والأصل لا مورد له مع الإطلاق إلا إذا ثبت إجماع معتبر على الخلاف وثبوته مشكل ، بل ممنوع ويأتي في وجوب سجدتي السهو ، وكفارة الصوم ، والإحرام ، والحدود ما ينفع المقام .
[ 41 ] لأنّ قصد رفع الحدث أو الاستباحة عنوان لقصد الغسل الخاص المأمور به ولا فرق في كفاية قصد المأمور به بين أن يكون بنفسه أو بعنوانه المشير إليه .
[ 42 ] لأنّ قصد القربة من العناوين المشيرة إلى الجميع ، فقصدها قصد للجميع .
[ 43 ] للإطلاقات الدالة على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء الشاملة لما إذا صاحبه حدث آخر أو لا وكذا إطلاقات معاقد الإجماعات الدالة على كفايته عن