تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل
شرح
من باب المثال لا التخصيص ، مع أنّ إطلاق قوله : « دخل في الإقامة » يشمل جزء الجزء أيضا . السادسة : عدم الرجوع ، والتدارك في مورد القاعدة نحو ترخيص وتسهيل ، فيجوز الرجوع ، والتدارك ما لم يستلزم محذورا من زيادة الركن ، أو نحوها وكونه من العزيمة يحتاج إلى دليل وهو مفقود . السابعة : لا تجري القاعدة فيما إذا كان منشأ الشك وجود دهشة ، أو اضطراب خاطر ، أو احتمال تعمد ترك ، أو نحو ذلك من سائر الجهات الخارجة عن المتعارف ، للشك في شمول الأدلة ، وأن المتيقن من أصالة عدم السهو والغفلة غير ذلك . الثامنة : قاعدة التجاوز مقدمة على استصحاب عدم الإتيان ، وقاعدة الاشتغال ، وتكون أصالة عدم الغفلة والسهو ، والبقاء على الإرادة الأولية مقدمة عليهما أيضا ، لأنّها من الأصول الموضوعية بالنسبة إليهما ، وكل أصل موضوعي مقدم على غيره من الأصول ، لما أثبتناه في محله ( 1 )( 1 ) راجع تهذيب الأصول ج : 2 صفحة : 162 ط بيروت .. التاسعة : بناء على كونها من صغريات أصالة عدم السهو والغفلة ، والبقاء على الإرادة الأولية لا اختصاص لها بمورد دون آخر الا ما خرج بالدليل ، وأما بناء على كونها تعبدية فهل تختص بخصوص الصلاة ، لورود الأدلة فيها ، أو تجري في غيرها أيضا ، لكونها من باب المورد لا التخصيص ؟ مضافا إلى أن ما في بعض الأخبار : « من أنّ الشك من الشيطان » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة 113 .وقولهم عليهم السلام : « كلّ ما شككت في شيء ودخلت في غيره ، فشكك ليس بشيء » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة 113 .- قاعدة كلية امتنانية غير قابلة للتخصيص بمورد السؤال فألحق بناء عليه ، التعميم أيضا . وطريق الاحتياط واضح . وهناك أمور أخرى نتعرض لها في محالَّها إن شاء اللَّه تعالى .