بعده [ 19 ] لكن الأحوط [ 20 ] إعادة الغسل بعد إتمامه ، والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده . وكذا إذا أحدث في سائر
شرح
[ 19 ] لما دل على إيجاب الحدث الأصغر للوضوء ، وقصور ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء عن شمول مثل هذا الغسل ، ولقاعدة الاشتغال .
وعن جمع صحة الغسل وعدم الاحتياج إلى الوضوء لما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء .
وفيه : ما مرد من قصور شموله للغرض لا أقل من الشك ، فلا يصح التمسك به .
وعن آخرين : البطلان ووجوب الاستئناف ، لاستصحاب بقاء الحدث ، ولأنّه لو وقع الحدث بعد الغسل لأبطل إباحته للصلاة وكذا في الأثناء ، وبالرضوي : « إن أحدثت حدثا من بول أو غائط ، أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 20 من أبواب الجنابة حديث : 1 ..
وبما في عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام : « فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط ، أو ريح ، أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الجنابة حديث : 4 ..
والكل مخدوش ، لأنّ العمومات ، والإطلاقات ، وأصالة الصحة ، وعدم الانتقاض حاكمة على استصحاب بقاء الحدث ، والحدث بعد الغسل لا يوجب بطلانه ، بل يوجب الوضوء ، فكذا إن وقع في الأثناء ، والخبران قاصران سندا مع عدم الجابر لهما .
[ 20 ] يفعل ذلك بعنوان الرجاء . وفي صورة الاستئناف بقصد ما عليه في الواقع من التمام ، والإتمام .