تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول [ 6 ] فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط [ 7 ] بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما وإن احتمل كونها مذيا مثلا - بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي - فلا يجب عليه شيء [ 8 ] ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط [ 9 ] بالوضوء والغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّا أو مذيا ، أو بولا ، أو مذيا لا شيء عليه [ 10 ] . ( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه [ 11 ] ، فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء أيضا [ 12 ] . ( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من
شرح
[ 6 ] لأن البول لم يدع شيئا من المني كما مر . ومقتضى الظاهر بعد عدم الاستبراء بالخرطات أن يكون بولا . [ 7 ] لما تقدم في القسم الأول ، ولا بد من تقييده بما إذا لم يكن قبل خروج البلل محدثا بالأصغر ، والا يكفي الوضوء فقط . [ 8 ] لما تقدم في القسم الرابع . [ 9 ] لما تقدم في القسم السادس ، لا بد من التقييد بعدم سبق الحدث الأصغر . والا فيكفي الوضوء فقط . [ 10 ] لما مر في القسم الرابع ، فراجع . [ 11 ] لأصالة عدم الاستبراء ، فيشمله ما دل على وجوب الغسل ، مما تقدم من الأخبار ، ومع كون الحالة السابقة الحدث الأصغر يكفي الوضوء كما مر . [ 12 ] لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال خصوصا في المقام .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102 | السيد عبد الأعلى السبزواري