جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك [ 13 ] .
( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة [ 14 ] إلا إذا علم أنها إما بول أو منيّ [ 15 ] .
( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا [ 16 ] . وربما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف [ 17 ] .
شرح
[ 13 ] لإطلاق الدليل الشامل للجميع .
[ 14 ] للأصل فيهما بعد اختصاص دليل البلل المشتبه بالرجل وعدم أثر لاستبرائها ، لاختلاف المخرجين فيها ، فلا مورد لجريان قاعدة الاشتراك في هذا الحكم أصلا وقد تقدم في ( فصل الاستبراء ) ما ينفع المقام .
[ 15 ] لأنّ العلم الإجمالي بكونها إما بول ، أو منيّ موجب للعلم التفصيلي بالنجاسة والنقض ، فمع الجهل بالحالة السابقة ، أو كونها الطهارة تجمع بين الغسل والوضوء ، لقاعدة الاشتغال ومع كونها الحدث الأصغر يكفيها الوضوء ، لأصالة بقائه والشك في حدوث موجب الغسل . هذا إذا علمت بأنّها - لو كانت منيا - يكون منها وأما إن احتملت بأنّه منيّ الرجل قد خرج منها ، فلا ريب في النجاسة ، وأما من حيث الحدثية ، فإن كانت الحالة السابقة معلومة تعمل بها طهارة كانت أو حدثا ، أصغر كان أو أكبر . ومع الجهل بها وجب الوضوء لقاعدة الاشتغال ولا يجب الغسل ، للأصل .
[ 16 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار الشامل لكلتا الحالتين ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 99 ..
[ 17 ] أما القائل فجمع من الفقهاء - منهم الشهيد ، والمحقق الثاني ،