شرح
شيئا من المنيّ » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 98 .يدل على سقوط احتمال الجنابة ، وكذا الكلام بعينه فيما إذا استبرأ قبل الغسل بالبول فقط .
( الثاني ) : التردد بين البول والمنيّ فقط مع عدم البول لا قبل الغسل ولا بعده ، ومقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بينهما أيضا ، لكن إطلاق ما تقدم من الأخبار يدل على كفاية الغسل فقط عملا بمقتضى الظاهر ، ولكن الاكتفاء بهذا الإطلاق مشكل ، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة .
( الثالث ) : العلم بأنّها بول والشك في أنّه هل خرج معه المنيّ أو لا ؟
ومقتضى العمومات وجوب الوضوء ، كما أنّ مقتضى الأصل عدم وجوب الغسل مع سبق الجنابة والغسل عنها ، والظاهر عدم شمول الأخبار المتقدمة لهذا القسم .
( الرابع ) : التردد في أنّها إما منيّ ، أو بول ، أو شيء آخر مما لا حكم له من حيث الحدثية والخبثية ، فإن كان في البين أصل موضوعي يرجع إليه والا ، فمقتضى الأصل الحكمي عدم وجوب شيء عليه .
( الخامس ) : التردد بين البول والمنيّ مع سبق الاستبراء أو عدمه ولكن مع كون منشأ التردد الوسواس وكثرة الشك ، والظاهر عدم شمول الأخبار له ، فيرجع إلى الأصل الموضوعي ومع عدمه ، فإلى الحكمي .
( السادس ) : الرطوبة الخارجة بدوا المرددة بين البول والمنيّ فقط من غير سبق جنابة أصلا ، ومقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الغسل والوضوء بعد عدم شمول الأخبار المتقدمة له ، لأنّها في صورة سبق الجنابة ، ولكن لو كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل ، لأصالة بقاء الحدث الأصغر بلا معارض كما تقدم في القسم الأول .
( السابع ) : التردد بين البول والمنيّ وشئ آخر لا حكم له - مثل المذي مع عدم سبق الجنابة - وحكمه حكم القسم الرابع ، فمع وجود الأصل الموضوعي يرجع إليه ، والا فلا شيء عليه .