بالمني [ 3 ] ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلَّى ، ثمَّ خرج منه المنيّ ، أو
شرح
وأما صحيحة الآخر عن الصادق عليه السلام : « عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 6 ..
فمحمول على إعادة الصلاة التي صلاها بعد الخروج جمعا بينه وبين غيره ، فما عن الحلبي والمنتهى - من وجوب الإعادة مطلقا - ضعيف .
[ 3 ] لظهور أنّ البول قد أنقى المجرى من بقايا المنيّ ولم يدع منها شيئا ، وقد وردت أخبار دالة على اعتبار هذا الظاهر .
منها : ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم .
ومنها : صحيح الحلبي : « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا وقد بال قبل أن يغتسل ؟ قال عليه السلام : يتوضأ وإن لم يكن قد بال قبل الغسل فليعد الغسل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 1 .. ومثله موثق سماعة .
ومنها : صحيح ابن خالد عنه عليه السلام أيضا : « سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد . قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال عليه السلام : لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 5 ..
ونحوها غيرها . وبإزاء هذه الأخبار ما تدل على عدم وجوب الغسل مع عدم البول كخبر ابن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمَّ يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال عليه السلام : لا ، قد تعصرت وتنزل من الحبائل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 11 ..
وعن أحمد بن هلال قال : « سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب