تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( مسألة 3 ) : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر [ 185 ] ، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف . ( مسألة 4 ) : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ ، واستهلكت فيه لم يطهر ، وتنجس الحلّ إلا إذا علم انقلابها خلَّا بمجرد الوقوع فيه [ 186 ] .
شرح
هذا مع صدق الموضوع عرفا . وأما مع عدم الصدق ، أو الشك فيه فلا وجه للتمسك بهما ، فيكون المرجع قاعدتي الحلية والطهارة ، إن لم يكن إجماع في البين . ولو جعل في العنب شيء يمنع عن حصول صفة الإسكار فيه بعد نشيشه مع تحقق سائر صفات الخمر ، فلا مورد للإطلاق والاستصحاب ، وينحصر المرجع في قاعدتي الحلية والطهارة . [ 185 ] هذه المسألة من فروع : أنّ البخار من الاستحالة ، أو من تفرق الأجزاء ، فعلى الأولى يكون طاهرا ، بخلاف الثاني والعرف واختلاف الأثر يدلَّان على الأول ، ومع الشك في أنّه من أيّهما ، فالمرجع قاعدة الطهارة بعد عدم جواز التمسك بالأدلة اللفظية ، وبالاستصحاب ، للشك في الموضوع ، وتقدم في [ مسألة 4 ] من فصل المياه ، بعض الكلام ( 1 )( 1 ) راجع ج : 1 صفحة : 137 .. [ 186 ] أما عدم طهارة القطرة الواقعة فلما دل على نجاسة الخمر ، وأصالة بقائها إلى ما بعد ورودها في الخلّ . وأما تنجس الخلّ فلأنّه مائع مضاف لاقى نجسا فينفعل بمجرد الملاقاة ، ولا أثر لاستهلاك النجس في المضاف ، بل يتنجس المضاف بمجرد الملاقاة ، وقد تقدم في [ مسألة 1 ] من فصل المياه بعض الكلام فراجع ( 2 )( 2 ) ج : 1 صفحة : 130 .. وأما إذا علم بانقلابها خلا بالوقوع فيه ، فالصور المتصورة فيه ثلاث : ( الأولى ) انقلابها خلا قبل الوقوع في الخلّ ، فلا إشكال في طهارة الخلّ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89 | السيد عبد الأعلى السبزواري