تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
إليها ، فلو وقع فيها - حال كونها خمرا - شيء من البول أو غيره ، أو لاقت نجسا لم تطهر بالانقلاب [ 182 ] . ( مسألة 1 ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلَّا لم يطهر . وكذا إذا صار خمرا ، ثمَّ انقلب خلَّا [ 183 ] . ( مسألة 2 ) : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكرها لم تطهر وبقيت على حرمتها [ 184 ] .
شرح
تشمل جميع ذلك بالملازمة العرفية ، بل صرّح في صحيح ابن المهتدي بصبّ الخلّ عليه ، والظاهر كونه من باب المثال ، فيشمل مطلق المائع . [ 182 ] لاستصحاب النجاسة بعد قصور الأدلة عن إثبات الطهارة بمثل هذا الانقلاب ، سواء قلنا بأنّ النجس ينفعل بملاقاة نجس آخر أم لا . أما على الأول فلأنّ دليل الطهارة بالانقلاب يدل على طهارة الخمر بالانقلاب فقط ، فتصير خلا متنجسا بالنجاسة الخارجية . وأما على الثاني فلأنّ عدم نجاسة الخمر بنجاسة نجس آخر ألقي فيه لا يلازم زوال نجاسة ذلك النجس الآخر ، فتستصحب نجاسته إلى أن تثبت الطهارة ، ودليل مطهرية الانقلاب لا يثبت الطهارة ، لا بالملازمة العرفية ، ولا الشرعية ، كما هو واضح . ومن ذلك يعلم الوجه في المسألة اللاحقة فلا نحتاج إلى الإعادة . نعم ، لو ألقيت فيه خمر وانقلبت تلك الخمر أيضا ، فالظاهر شمول دليل مطهّرية الانقلاب لها حينئذ ، لعدم تفرقة العرف في طهارة الخمرين بالانقلاب ، فيشملها الإطلاق حينئذ . [ 183 ] لما مرّ من استصحاب النجاسة ، بلا دليل حاكم عليه . [ 184 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة بقاء النجاسة والحرمة ، وما في بعض الأخبار من أنّه « إذا ذهب سكره فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 9 .، و « إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 .مقيد بما إذا كان ذلك بالتخليل فقط ، ولم يعمل أحد من الأصحاب بإطلاقهما .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 88 | السيد عبد الأعلى السبزواري