وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منهما [ 20 ] .
( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه [ 21 ] ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة [ 22 ] ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره [ 23 ] وإن كان أحوط . والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضا إن أمكن من غير حرج [ 24 ] .
( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال [ 25 ] ،
شرح
[ 20 ] بلا إشكال في الصورة الأخيرة . وأما في غيرها فهي أيضا مثل الفرائض ، لقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض في الأحكام الا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام .
[ 21 ] لأدلة اشتراط الطهارة الخبثية ، ولما مرّ من النصوص .
[ 22 ] مقتضى إطلاق أدلة اشتراط الطهارة الخبثية في الصلاة مهما أمكن ، وإن كان الجزم بالوجوب . ولكن عدم التعرض لها في أخبار المقام مع كونها واردة في مقام البيان ، أوجب التردد .
[ 23 ] لكونه مما لا تتم الصلاة فيه ، وقد تقدم في فصل ما يعفى عنه في الصلاة ، وقد ورد العفو عن الكمرة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 5 .وهي كيس يأخذها صاحب السلس كما عن بعض اللغويين .
[ 24 ] لأنّ الاحتياط حسن على كل حال ، ولاحتمال أن يكون عدم تعرض النصوص لذلك ، لأجل إيكال الأمر إلى المتشرعة ، فإنّهم يتنزهون عن ذلك ، ولذا أوجب هذا الاحتياط بعض الفقهاء .
[ 25 ] من كون العلاج مقدمة للواجب المطلق فيجب . ومن إطلاق أدلة