تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
( فصل في حكم دائم الحدث ) المسلوس والمبطون إما أن تكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة - ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات - أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا ، أو هو متصل [ 1 ] ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أول الوقت أم وسطه أم آخره [ 2 ] ، وإن لم
شرح
( فصل في حكم دائم الحدث ) لا يخفى أنّ هذا العنوان عام شامل لجميع الأحداث الصغيرة بأقسامها الستة ، ولم أظفر عليه في النصوص فيما تفحصت عاجلا . وإنّما المذكور فيها المسلوس ، والمبطون ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب نواقض الوضوء .، ويمكن أن يكون ذكرها من باب المثال لكلّ حدث أصغر . [ 1 ] هذا التقسيم إنّما هو بلحاظ الأدلة العامة ، وليس له في نصوص المقام عين ولا أثر . [ 2 ] للتمكن من إتيان الصلاة مع الشرط حينئذ ، فيلزمه العقل بذلك إلا إذا دل دليل على الخلاف ، ولا دليل كذلك ، الا بعض الإطلاقات الآتية المتعيّن حملها على غير هذه الصورة ، كما يأتي . هذا مضافا إلى ظهور الاتفاق على ما ذكر .