( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه [ 39 ] .
( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه [ 40 ] ، بل يجب رفعه وتبديله [ 41 ] ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا ، فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه ، فلا يضرّ [ 42 ] والا بطل [ 43 ] . وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّا ، فإن عدّ تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه [ 44 ] ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار
شرح
الموضع الصحيح ، ولا يمكن تعيينها بالخصوص ، فإن أمكن رفع الجميع بإيصال الماء إلى ما تحتها ، فعل ، وإلا وجب ضم التيمم .
[ 39 ] لظهور الإطلاق ( 1 )( 1 ) أي إطلاقات أدلة الجبائر ، كما تقدم في صفحة : 485 .والاتفاق ، مع غلبة نجاسة الباطن في الجبائر خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلَّت فيها وسائل التنظيفات .
[ 40 ] لأنّه تصرف في مال الغير بدون إذنه ، وهو حرام بالضرورة .
[ 41 ] لوجوب دفع ملك الغير إلى مالكه ، ووجوب تحصيل المقدمة للطهارة بالنحو المأمور به .
[ 42 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها ، فتشمله الأدلة قهرا .
[ 43 ] لمكان النهي ، والنهي في العبادة يوجب البطلان .
[ 44 ] تقدم نظير هذا الفرع في المسألة الخامسة ، والتاسعة عشرة من الشرط الرابع من فصل شرائط الوضوء ، ومبنى الجواز منحصر بحصول المعارضة القهرية ، أو زوال الحقية بالمرة ، والأول مشكل ، والثاني أشكل .